الحر العاملي
233
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اليمين . [ 158 ] وروي : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّه أمينه . وحمل على الاستحباب . [ 159 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ، ولا ، ولكنّها وديعة ، فقال عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه . [ 160 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم ، وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم ( 1 ) جميع ما خلَّف من الرهون وغيره على أرباب الدين بالحصص . [ 161 ] 9 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا وأنّ عنده رهنا ، فكتب عليه السلام : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، وليردّ الباقي على ورثته . [ 162 ] 10 - روي في الرهن : متى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفي حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم ، يحلفون ( 1 ) باللَّه ما يعلمون [ أنّ ] ( 1 ) له على ميّتهم حقّا . [ 163 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل استعار ثوبا ، ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . [ 164 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ، ثمّ أقبل به إلى
--> [ 158 ] الوسائل 13 : 138 / 4 . [ 159 ] الوسائل 13 : 138 / 1 . [ 160 ] الوسائل 13 : 139 / 1 . ( 1 ) ش : يقتسم . [ 161 ] الوسائل 13 : 140 / 1 . [ 162 ] الوسائل 13 : 140 / 1 . ( 1 ) ش : فيحلفون . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 163 ] الوسائل 13 : 241 / 1 . [ 164 ] الوسائل 13 : 140 / 1 .